اخر تنسيق 03-12-2024
القانون 83-14 يتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
الباب الاول
أحكام تمهيدية
المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.
المادة 2: ينشأ التكليف بمفهوم هذا القانون من سائر الالتزامات التي يتحملها أصحاب العمل و المستفيدون من الضمان الاجتماعي.
المادة 3:ق 04/17: يعتبر كأصحاب عمل مكلفين، الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يستخدمون عاملا واحدا أو أكثر، أيا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل و مدتها و شكلها،كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بعلاقات العمل.
المادة 4: ق 04/17: يعتبر كذلك أصحاب عمل مكلفين، الخواص الذين يستخدمون لحسابهم الخاص، عمالا مهما كانت صفتهم مقابل أجر.
تحدد، عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5: ق 04/17: يخضع لأحكام هذا القانون الاشخاص الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا أو صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا،أو حرا أو في أي فرع أو قطاع نشاط آخر، حتى و إن لم يستخدموا عمالا أجراء.
الباب الثاني التصر يح بالنشاط
المادة 6:ق 04/17: يتعين على أصحاب العمل المكلفين المذكورين في المادة 3 من هذا القانون، و كذلك الاشخاص المذكورين في المادة 5 من هذا القانون ان يوجهوا الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة تصريحا بالنشاط في ظرف عشرة (10) أيام الموالية للشروع في ممارسة النشاط.
المادة 7: ق 04/17: يترتب على عدم التصريح بالنشاط من طرف المكلف، دفع غرامة قدرها خمسة آلاف دينار (000.5دج) تضاف إليها نسبة 20% عن كل شهر من التأخير.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها.
الباب الثالث الانتساب
الفصل الاول الالتزامات
المادة 8: ق 04/17: ينتسب وجوبا إلى الضمان الاجتماعي الأشخاص أيا كانت جنسيتهم سواء أكانوا يمارسون نشاطا مأجورا أو شبيها به بالجزائر، أم كانوا رهن التكوين بأية صفة من الصفات و حيثما كان لصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل أو أيا كان مبلغ أو طبيعة أجرهم و شكل و طبيعة أو مدة صلاحية عقدهم أو علاقة عملهم، على ان يستوفوا الشروط المحددة في مواد هذا الفصل.
ينتسب وجوبا كذلك كل الاشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا غير ماجور مهما كان قطاع النشاط.
تحدد عند الاقتضاء، اصناف المنتسبين وكيفيات الانتساب وشروطها عن طريق التنظيم .
المادة 9: ينتسب وجوبا إلى الضمان الاجتماعي بصفة الطلبة، التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم العالي أو ما ماثله في مؤسسة عمومية أو معتمدة و غير مؤمن لهم إجتماعيا بمفهوم المادة 8 أعلاه لذوى حقوق أحد المؤمن لهم إجتماعيا.
المادة 10: ق 04/17: يجب على أصحاب العمل ان يوجهوا طلب إنتساب المستفيدين من الضمان الاجتماعي و ذلك في ظرف العشرة أيام (10) التي تلى توظيف العامل.
يعتبر التصريح بالنشاط طلبا للانتساب بالنسبة للاشخاص المذكورين في المادة 5 من هذا القانون .
المادة 11: يجب على مؤسسات التعليم العالي أو التقني أو التكوين المهني أو ما ماثلها، ان توجه طلب إنتساب في شأن سائر الطلبة و ذلك في ظرف العشرين يوما التي تلي تاريخ تسجليهم.
المادة 12: عندما لا يتم توجيه طلب الإنتساب من قبل المكلفين في الآجال المحددة في المادتين 10 و 11 أعلاه، يجرى هذا الإنتساب حكما من قبل هيئة الضمان الاجتماعي اما بمبادرة منها، و اما بناء على طلب من المعنى أو من ذوى حقوقه أو المنظمة النقابية أو أي شخص آخر.
يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ان تعمل على إجراء كل التحريات إذا لم تتوفر المبررات أو المعلومات الكافية.
الفصل الثاني العقوبات
المادة 13: ق 04/17: يترتب على عدم الإنتساب في الآجال المحددة في المادة 10 من هذا القانون، غرامات توقعها هيئة الضمان الاجتماعي على الهيئة المستخدمة قدرها الف دينار (1000 دج) عن كل عامل لم يتم انتسابه.
و يضاف إلى مبلغ الغرامة نسبة 20% عن كل شهر من التأخير.
الباب الرابع التصريح بالاجور
المادة 14: يتعين على كل صاحب عمل ان يوجه في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إنتهاء كل سنة مدنية، إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، تصريحا إسميا بالاجور و الإجراء يبين الأجور المتقاضاة بين أول يوم و آخر يوم من الثلاثة أشهر و كذا مبلغ الإشتراكات المستحقة.
و يمكن ان يعدل الميقات المحددة في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.
المادة 15: ق 04/17: عند عدم التصريح بالأجور من طرف صاحب العمل في الآجال المحددة، يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ان تحدد،بصفة مؤقتة، مبلغ تلك الإشتراكات على أساس مبلغ الإشتراكات المدفوعة عن الشهر أو الثلاثة اشهر أو السنة السابقة،على أساس جزافي يتم حسابه بالنظر إلى كل عنصر من عناصر التقدير.
و تضاف الى مبلغ الإشتراكات المحدد بصفة مؤقتة، زيادة قدرها 5% وتصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 16: ق 04/17: يترتب على عدم تقديم التصريح بالاجور وفقا للآجال والشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون، دفع غرامة قدرها 15 % من مبلغ الإشتراكات المستحقة، تضاف اليها زيادة مستحقة قدرها 5% عن كل شهر من تأخير.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي الغرامة والزيادة فيها وتحصلهما.
المادة 16 مكرر: ق 04/17: تتعرض الهيئة المستخدمة التي يلاحظ عنها انها اغفلت ذكر عامل اجير في التصريح بالاجور، او قامت عمدا بارتكاب مغالطات في مبلغ الاجور المصرح بها،الى غرامة قدرها الف دينار (1000دج) عن كل عامل و / او مغالطة.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها.
الباب الخامس دفع الاشتراكات
المادة 17: يقع دفع الإشتراكات الضمان الاجتماعي على ذمة صاحب العمل.
المادة 18: يتعين على صاحب العمل ان يقتطع عند دفع كل أجر أيا كان شكله أو طبيعته القسط المستحق على العامل.
و لا يجوز للعامل ان يعترض على هذا الإقتطاع.
المادة 19: يمثل إقتطاع القسط الأجرى عند دفع الاجرى، تبرئة ذمة العامل إزاء صاحب العمل.
المادة 20: يكون قسط صاحـب العمل على نفقته دون سواه.
و يبطل قانونا كل إتفاق يخالف هذا الحكم.
المادة 21: م 118 ق 86/15: تكون إشتراكات الضمان الاجتماعي محل دفع واحد يؤديه صاحب العمل الهيئة الضمان الاجتماعي الذي هو تابع لها إقليميا:
- في ظرف الثلاثين (30) يوما التالية لمرور كل ثلاثة أشهر مدنية إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من عشرة عمال.
- و في ظرف الثلاثين (30) يوما التالية لمرور كل شهر إذا كان صاحب العمل يستخدم أكثر من تسعة (09) عمال.
المادة 22: تكون إشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للاشخاص غير الاجراء، محل دفع سنو ي يؤديه المعنيون بالامر وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 23: عندما يكون مبلغ الإشتراكات المدفوعة غير مطابق لمبلغ الإشتراكات المستحقة يقوم المكلف بالتسوية كل ثلاثة أشهر أو كل سنة.
تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بهذه التسوية إذا لم يف بذلك المكلف.
المادة 24: م 119 ق 86/15: يترتب عن عدم دفع إشتراكات الضمان الاجتماعي زيادة قدرها 5% تطبق مبلغ الاشتراكات المستحقة.
ترفع الاشتراكات الرئيسية بنسبة 1% عن كل شهر تاخير اضافي وتسري مهلة الشهر الجديد ابتداءا من تاريخ استحقاق الدين المشار اليه في المادة 21 اعلاه.
تحصل هذه الزيادة من هيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 24 مكرر: ق 04/17: في حالة التنازل عن نشاط المؤسسة او احدى وحداتها او توقفها الارادي، فان دفع الاشتراكات التي حل او سيحل اجل ادائها يصبح مستحقا في اجل عشرة (10) ايام كاملة .
تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي .
المادة 24 مكرر1: ق 04/17: ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 24 مكرر اعلاه، تحصل اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي في حالات التوقف الاخرى عن النشاط، طبقا للتشر يع المعمول به.
المادة 24 مكرر2: ق 04/17: يتقرر القبول بعدم قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي مرة واحدة بموجب القانون.
يعد مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي، بعد موافقة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية و الوزير المكلف بالمالية، ملف القبول بعدم القيمة الذي يبين نوعية الاشتراكات ومبالغها، ويحدد الفترات المعنية.
وفي كل الاحوال، لا يمس القبول بعدم القيمة بحقوق العمال المنتسبين .
المادة 25: ق 04/17: تخول صناديق الضمان الاجتماعي متابعة الهيئات المستخدمة قضائيا،لتعويض الاداءات المقدمة او التي ستقدم للمستفيدين، عندما لا يكون المستخدم، عند تاريخ حدوث الخطر او تاريخ تقديم الاداءات، قد قام بتسديد كل اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لعماله المعنيين، وذلك بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 و 15 و 16 و 24 و 26 و 27 من هذا القانون.
كما يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المطالبة عن طريق القضاء بدفع التعويضات عن الاضرار المترتبة على عدم تسديد الاشتراكات.
المادة 25 مكرر: ق 04/17: يخول للعامل الذي لا يمكنه اثبات فترة عمل في الهيئة المستخدمة بسبب تقصير منها، ان يطالب امام القضاء باثبات فترة العمل هذه و تعويض الاضرار التي لحقت به،
لا يمكن ان يقل التعويض عن مبلغ الاداءات المترتبة على الحقوق التي كان من الممكن الاستفادة منها بعنوان مدة النشاط المقصر فيها.
الباب السادس
العقوبات المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية
المادة 26: يترتب عن عدم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل، كما نص عليه في المادة 13 من القانون رقم 83- 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية تحصيل غرامة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي يساوي مبلغا 20% من الاجرة الذي يتقضاه المصاب كل ثلاثة أشهر.
المادة 27: يترتب عن عدم التصريح، من قبل صاحب العمل، كما نص عليه في المادة 69 من القانون رقم 83- 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية، دفع غرامة مالية، لفائدة هيئة الضمان الاجتماعي قدرها 1,0 % عن كل يوم من التأخير، تحسب على الأجور المدفوعة خلال الثلاثة أشهر الفارطة.
المادة 27 مكرر: ق 04/17: يستفيد العامل من الدعوى المنصوص عليها في المادة 25 مكرر، في حالة عدم تصريح صاحب العمل باستعمال اساليب من شانها ان تتسبب في امراض مهنية كما هو منصوص عليه في المادة 69 من القانون رقم 83 ـ 13 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية.
الباب السابع
مراقبة المكلفين
المادة 28: يتولى مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم في مجال الضمان الاجتماعي من أعوان هيئات الضمان الاجتماعي معتمدين من طرف الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي و ملفين قانونا.
المادة 29: يؤدى أعوان المراقبة المنصوص عليهم في المادة السابقة اليمين أمام المحكمة.
المادة 30: يجوز مراقبة كل مكلف في أماكن و أوقات العمل و بالنسبة لجميع فترات التكليف، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتقادم.
المادة 31: يتعين على المكلفين ان يقدموا للاعوان المراقبين الوثائق و المعلومات الضرورية لاداء مهمتهم.
المادة 32: يعاقب على الأعمال المعيقة للمراقبة، بالعقوبات المنصوص عليها في إطار المخالفات المحددة في المادة 183 من قانون العقوبات.
المادة 33: يتعين على العمال تقديم كل المعلومات الضرورية لممارسة المراقبة.
المادة 34: يجب على الأعوان المراقبين كتمان السر المهني، كما عليهم عدم الإفشاء في أي حال من أحوال بما يرد إلى عليهم من أساليب و نتائج الإستغلال أثناء ممارسة مهامهم، و ذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية و الجزائية في هذا المجال.
المادة 35: تجرى المراقبة اما بناء على طلب من الهيئة المختصة، و اما بناء على طلب من المنظمة النقابية.
المادة 36: ق 04/17: يعد العون المراقب تقريرا و محضرا حول ما يقوم به من مراقبة، يبين فيهما على الخصوص العيوب و المخالفات المعاينة.
يعتد بهذا المحضر الى غاية اثبات العكس.
مع مراعاة احكام المادة 57 من القانون رقم 83 ـ 15 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، يؤهل لهيئة الضمان الاجتماعي على اساس المحضر:
- القيام بتسوية وضعية المكلف و / او،
- اللجوء الى الجهة القضائية المختصة بغرض المتابعة .
المادة 37: يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ان تستعين في إطار القانون بالقوة العمومية، أثناء ممارسة مهام الأعوان المراقبين.
المادة 38: ق 04/17: يرخص لهيئات الضمان الاجتماعي ان تطلع الإدارات المختصة بالمخالفات التي تكتشف عند إجراء المراقبة.
يجب على كل ادارة عمومية، اطلعت على نقائص، او مخالفات للالتزامات في مجال الضمان الاجتماعي، بمناسبة قيامها بنشاطها او رقابتها، ان تعلم بها هيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 38 مكرر:ق 04/17: يؤهل مفتش العمل في اطار مهامه، لتسجيل كل مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي.
يلزم مفتش العمل باعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بهذه المخالفات كتابيا.
الباب الثامن
احكام مختلفة
المادة 39: يجب على الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الذين يطمحون في الحصول على صفقات مع الدولة و المجموعات المحلية و الهيئات العمومية و كذا المؤسسات الواقعة تحت مراقبة الدولة، في مجال التموينات أو الأشكال ان يكونوا قد أوفوا بالتزاماتهم في مجال الضمان الاجتماعي و خاصة منها تلك المتعلقة بدفع إشتراكاتهم.
المادة 40: توقع العقوبات المالية و الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون على يد هيئة الضمان الاجتماعي، و تحصل على نحو تحصيل الإشتراكات.
المادة 41: م 69 ق 98/12 + ق 04/17 + م 59 أ 15/01 + م 96 ق 16/14: عند الإخلال بالالتزامات الواردة في هذا القانون، و عند عدم دفع الغرامات التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف ثلاثة (3) أشهر إعتبارا من تاريخ تبليغها، و بعد استنفاذ كل طرق التحصيل،ترفع هيئة الضمان الاجتماعي دعوى إلى المحكمة التي تأمر باسترداد المبالغ المستحقة و تقرر غرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار(10.000 دج ) و عشرين الف دينار (20.000 دج ).
باقي المادة ألغيت و استبدلت بالمادة الآتية:
((المادة 59 من الأمر رقم 15/01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 معدلة بالمادة 96 من القانون رقم 16/14 المتضمن قانون المالية لسنة 2017
يعاقب كل مستخدم لم يقم بالعمل على انتساب العمال الذين يوظفهم الى الضمان الاجتماعي في الآجال المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، بغرامة تتراوح بين مائتي الف دينار(200.000 دج) الى اربعمائة الف دينار (400.000 دج ) عن كل عامل غير منتسب.
وفي حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين اربعمائة الف دينار (400.000 دج ) و مليون دينار (1.000.000 دج ) عن كل عامل غير منتسب.
إلا أن الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة لا تطبق على المستخدم الذي يقوم في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعمل على انتساب جميع العمال غير المصرح بهم الذين يوظفهم و يخول هذا الانتساب الحق في الاعفاء من الزيادات و عقوبات التأخير فور دفع كل الاشتراكات الاساسية المستحقة.
تلغى كل الاحكام المخالفة لأحكام هذه المادة ))
المادة 42: ق 04/17: عند الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون، يعاقب صاحب العمل الذي يحتجز لديه بغير حق، قسط اشتراك العامل بدفع غرامة تساوي الف دينار (1000) دج عن كل عامل.
و في حالة العود، يمكن الحكم عليه بالحبس لمدة خمسة عشر يوما (15) إلى شهرين، دون الإخلال بفرض غرامة مالية قد تبلغ ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
المادة 42 مكرر: ق 04/17: مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 41 و احكام المادة 42 من هذا القانون، تضاعف العقوبة في حالة العود، عند الاخلال بالتزامات المكلفين المنصوص عليها في هذا القانون.
يعتبر عودا عندما يكون صاحب العمل محل توقيع احدى العقوبات الواردة في هذا القانون خلال الاثني عشر (12)شهرا السابقة للانذار او الاعذار الذي وجهه له الصندوق.
يقيم كل اخلال بالالتزامات على حدى.
المادة 43: تتم التصريحات الإجبارية المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة إستمارات يحدد نموذجها عن طريق التنظيم.
الباب التاسع
أحكام متعلقة بالادارات العمومية و المجموعات المحلية
المادة 44: لا تطبق على الإدارات العمومية و المجموعات المحلية أحكام المواد 7 و 13 و 15 (فقرة 2) و 16 و 24 و 26 و 27 و 40 و 41 و .42 إلا أنه يترتب عن عدم الوفاء بالالتزامات المحددة بموجب هذا القانون تطبيق عقوبات ينص عليها في نصوص خاصة بهذا الشأن.
المادة 45: تحدد كيفيات تطبيق المواد 12 (الفـقرة 2) و من 28 إلى 39 من هذا القانون، على الإدارات العمومية و المجموعات المحلية بموجب مرسوم.
الباب العاشر
احكام ختامية
المادة 46: تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسـيم.
المادة 47: تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 48: يدخل هذا القانون حيز التطبيق في أول يناير سنة 1984.
المادة 49: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983
الشاذلي بن جديد